الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَصرُّفُ العامِلِ عِنْدَ إطْلاقِ التَّصرُّفِ في المُضارَبةِ


يَتَصرَّفُ العامِلُ في مالِ المُضارَبةِ بما جَرَتْ به العادةُ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [315] قالَ ابن رُشْدٍ: (الجَميعُ مُتَّفِقونَ على أنَّ العامِلَ إنَّما يَجِبُ له أن يَتَصرَّفَ في عَقْدِ القِراضِ ما يَتَصرَّفُ فيه النَّاسُ غالِبًا في أَكثَرِ الأحْوالِ). ((بداية المجتهد)) (4/26). .
ثانِيًا: لأنَّ إطْلاقَ الإذْنِ يُحمَلُ على التَّصرُّفِ بما جَرَتْ به العادةُ والعُرْفُ [316] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/154). .

انظر أيضا: