الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: إيداعُ العامِلِ مالَ المُضارَبةِ


يَجوزُ إيداعُ العامِلِ مالَ المُضارَبةِ إذا كانَ لحاجةٍ، فإن أَودَعَ بلا حاجةٍ كانَ ضامِنًا [391] والحاجةُ مُلِحَّةٌ في زمانِنا هذا. ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [392] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/128)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/81). ، والحَنابِلةِ [393] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/211)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/504). ، وذلك لأنَّ الإيداعَ عنْدَ الحاجةِ مِن عادةِ التُّجَّارِ [394] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/504). .

انظر أيضا: