الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ رِبْحِ نِصْفِ المالِ مِن غَيْرِ تَعْيينٍ له


لا تَصِحُّ المُضارَبةُ إذا اشْتُرِطَ رِبْحُ نِصْفِ المالِ مِن غَيْرِ تَعْيينٍ له [295] كأنْ يقولَ صاحِبُ المالِ للعامِلِ: خُذْ هذه ألْفَ الرِّيالِ، ولك رِبْحُ نِصْفِها، أي: رِبْحُ نِصْفِ الألْفِ (رِبْحُ خَمْسِمِئةٍ). وأمَّا لو قالَ له: لك نِصْفُ الرِّبْحِ مِن ألْفِ الرِّيالِ فهو جائِزٌ. قالَ الماوَرْديُّ: (لو قالَ: خُذْ هذه الألْفَ قِراضًا، ولك رِبْحُ نِصْفِها لم يَجُزْ، ولو قالَ: لك نِصْفُ رِبْحِها جازَ، والفَرْقُ بَيْنَهما: أنَّه إذا جَعَلَ له رِبْحَ نِصْفِها صارَ مُنْفرِدًا برِبْحِ أحَدِ النِّصْفَينِ مِن غَيْرِ أن يكونَ لرَبِّ المالِ فيه حَقٌّ، وعامَلا في النِّصْفِ الآخَرِ مِن غَيْرِ أن يَكونَ له فيه حَقٌّ، وهذا خارِجٌ عن حُكْمِ القِراضِ، وليس كذلك إذا كانَ له نِصْفُ الكُلِّ). ((الحاوي الكبير)) (7/347). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [296] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/89). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/347)، ((البيان)) للعمراني (7/194)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/383). ، والحَنابِلةِ [297] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/114)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/449). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه جَعَلَ للعامِلِ رِبْحَ بعضِ المالِ، فلم يَصِحَّ، كما لو دَفَعَ إليه ألْفَينِ وقارَضَه عليهما، وجَعَلَ للعامِلِ رِبْحَ أحَدِهما [298] ((البيان)) للعمراني (7/194). .
ثانِيًا: لأنَّه قد يَربَحُ في ذلك المُعَيَّنِ دونَ غَيْرِه أو بالعَكْسِ، فيَختَصُّ أحَدُهما بالرِّبْحِ، وهو مُخالِفٌ لمَوْضوعِ الشَّرِكةِ [299] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/449). .

انظر أيضا: