الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: اشْتِراطُ رِبْحِ صِنْفٍ مُعَيَّنٍ مِن مالِ المُضارَبةِ


لا يَجوزُ اشْتِراطُ رِبْحِ صِنْفٍ مُعَيَّنٍ مِن مالِ المُضارَبةِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [292] قالَ ابنُ قُدامةَ: (إن دَفَعَ إليه ألْفَينِ مُضارَبةً على أنَّ لكلِّ واحِدٍ مِنهما رِبْحَ ألْفٍ، أو على أنَّ لأحَدِهما رِبْحَ أحَدِ الثَّوْبَينِ، أو رِبْحَ إحْدى السَّفْرتَينِ، أو رِبْحَ تِجارتِه في شَهْرٍ أو عامٍ بعَيْنِه، ونَحْوَ ذلك؛ فَسَدَ الشَّرْطُ والمُضارَبةُ؛ لأنَّه قد يَربَحُ في ذلك المُعَيَّنِ دونَ غَيْرِه، وقد يَربَحُ في غَيْرِه دونَه، فيَختَصُّ أحَدُهما بالرِّبْحِ، وذلك يُخالِفُ مَوْضوعَ الشَّرِكةِ، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (5/28). والمَرْداويُّ [293] قالَ المَرْداويُّ: («الثَّاني: أن يَشْتَرِطا لكلِّ واحِدٍ جُزءًا مِن الرِّبْحِ مُشاعًا مَعْلومًا، فإن قالا: الرِّبْحُ بَيْنَنا فهو بَيْنَهما نِصْفانِ، فإن لم يَذكُرا الرِّبْحَ أو شَرَطا لأحَدِهما جُزءًا مَجْهولًا أو دَراهِمَ مَعْلومةً أو رِبْحَ أحَدِ الثَّوْبَينِ، لم يَصِحَّ» بلا نِزاعٍ في ذلك). ((الإنصاف)) (5/305). .
ثانِيًا: لأنَّه قد يَربَحُ في ذلك المُعَيَّنِ دونَ غَيْرِه، وقدْ يَربَحُ في غَيْرِه دونَه، فيَختَصُّ أحَدُهما بالرِّبْحِ، وذلك يُخالِفُ مَوْضوعَ الشَّرِكةِ [294] ((المهذب)) للشيرازي (2/228)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/28). .

انظر أيضا: