الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ شَرِكةِ المُفاوَضةِ لُغةً واصْطِلاحًا


المُفاوَضةُ لُغةً: المُساواةُ والمُشارَكةُ، وهي مُفاعَلةٌ مِن التَّفْويضِ، كأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهما رَدَّ ما عنْدَه إلى صاحِبِه، ويُقالُ: مَتاعُهم فَوْضى بَيْنَهم: إذا كانوا فيه شُرَكاءَ [83] ((المخصص)) لابن سيده (4/479)، ((لسان العرب)) لابن منظور (7/210)، ((تاج العروس)) للزبيدي (18/496). .
شَرِكةُ المُفاوَضةِ اصْطِلاحًا: هي أن يُفَوِّضَ كلُّ واحِدٍ مِنهما التَّصَرُّفَ للآخَرِ في حُضورِه وغَيبتِه، ويُلزِمَه كلَّ ما يَعمَلُه شَريكُه [84] وهذا تَعْريفُ المالِكيَّةِ. يُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 187)، ((التلقين في الفقه المالكي)) للقاضي عبد الوهاب (2/163). وعَرَّفَ الحَنابِلةُ الصُّورةَ الجائِزةَ عنْدَهم بقَوْلِهم: هي تَفْويضُ كلٍّ مِن اثْنَينِ فأَكثَرَ إلى صاحِبِه شِراءً وبَيْعًا في الذِّمَّةِ، ومُضارَبةً وتَوْكيلًا، ومُسافَرةً بالمالِ، وارْتِهانًا وضَمانًا. يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/232)، ((غاية المنتهى)) لمرعي الكرمي (1/703). وأمَّا الحَنَفيَّةُ فعَرَّفوها بتَعْريفٍ مُخْتلِفٍ، فقالوا: شَرِكةُ المُفاوَضةِ هي أن يَشْترِكَ الرَّجُلانِ، فيَسْتويا في مالِهما وتَصَرُّفِهما ودِينِهما. يُنظر: ((مختصر القدوري)) (ص: 110)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/3). .

انظر أيضا: