الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ شَرِكةِ العِنانِ لُغةً واصْطِلاحًا


العِنانُ لُغةً: مِن: عَنَّ يَعُنُّ -بضَمِّ العَيْنِ وكَسْرِها- أي: عَرَضَ واعْتَرَضَ، وشَرِكةُ العِنانِ كأنَّها مَأخوذةٌ مِن عَنَّ لهما شَيءٌ: إذا عَرَضَ؛ فإنَّهما اشْتَرَكا في مَعْلومٍ، وانْفَرَدَ كلٌّ مِنهما بباقي مالِه. وقيلَ: هو مَأخوذٌ مِن عِنانِ الفَرَسِ، على مَعْنى: أنَّ راكِبَ الفَرَسِ يُمسِكُ العِنانَ بإحدى يَدَيه ويَعمَلُ بالأخرى، وكلُّ واحِدٍ مِن الشَّريكَينِ يَجعَلُ عِنانَ التَّصَرُّفِ في بعضِ المالِ إلى صاحِبِه دونَ البعضِ [63] ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 220)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/432)، ويُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/128). .
شَرِكةُ العِنانِ اصْطِلاحًا: هي أن يَشْترِكَ اثْنانِ فأَكثَرُ بمالَيهما ليَعمَلا فيه ببَدَنَيْهما، ورِبْحُه بَيْنَهما، أو يَعمَلَ أحَدُهما بشَرْطِ أن يكونَ له مِن الرِّبْحِ أَكثَرُ مِن رِبْحِ مالِه [64] وهذا تَعْريفُ الحَنابِلةِ. يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/252). .
وقيلَ: هي أن يَجعَلَ كلُّ واحِدٍ مِن الشَّريكَينِ مالًا، ثُمَّ يَخلِطاه، أو يَجعَلاه في صُنْدوقٍ واحِدٍ ويَتَّجِرا به معًا، ولا يَسْتبِدَّ أحَدُهما بالتَّصَرُّفِ دونَ الآخَرِ [65] وهذا تَعْريفُ المالِكيَّةِ. يُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 187). .

انظر أيضا: