الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ تَمْهيديٌّ: مَعْنى شَرِكةِ الأمْوالِ


شَرِكةُ الأمْوالِ: هي أن يَشْترِكَ اثْنانِ في رأسِ مالٍ فيَقولا: اشْتَرَكْنا فيه على أن نَشْتَريَ ونَبيعَ معًا، أو أَطْلَقا على أنَّ ما رَزَقَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ مِن رِبْحٍ فهو بَيْنَنا على شَرْطِ كَذا، أو يقولَ أحَدُهما ذلك ويقولَ الآخَرُ: نَعمْ [62] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/56). ، وتَنْقسِمُ إلى شَرِكةِ العِنانِ وشَرِكةِ المُفاوَضةِ، وسيَأتي ذِكْرُهما.

انظر أيضا: