الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: إجارةُ المُصْحَفِ


تَجوزُ إجارةُ المُصْحَفِ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [548] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/20)، ((منح الجليل)) لعليش (7/495). ، والشَّافِعِيَّةِ [549] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/256)، ((المجموع)) للنووي (9/252). ، ورِوايةٌ عِنْدَ الحَنابِلةِ [550] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/22). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَجوزُ بَيْعُه، فتَجوزُ إجارتُه [551] ((لوامع الدرر)) لمحمد المجلسي الشنقيطي (11/110). .
ثانِيًا: لأنَّ مَنْفَعةَ المُصْحَفِ مُتَقَوِّمةٌ، وما كانَ مُتَقوِّمًا جازَتْ إجارتُه [552] ((لوامع الدرر)) لمحمد المجلسي الشنقيطي (11/110). .
ثالِثًا: لأنَّه انْتِفاعٌ مُباحٌ كالإعارةِ وسائِرِ الكُتُبِ [553] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/16). .

انظر أيضا: