الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إجارةُ الحَلْيِ بأُجْرةٍ مِن جِنْسِه ومِن غَيْرِ جِنْسِه


تَجوزُ إجارةُ الحَلْيِ بأُجْرةٍ مِن جِنْسِه -كحَلْيِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ وحَلْيِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ- أو بغَيْرِ جِنْسِه [539] الأجْرةُ مِن جِنْسِ الذَّهَبِ: كأنْ تَسْتأجِرَ المَرْأةُ حَلْيًا لتَلبَسَه مُدَّةً مُعيَّنةً، وتَدفَعَ مُقابِلَ ذلك بعضَ جراماتٍ مِن الذَّهَبِ أُجْرةً. ومِن غَيْرِ جِنْسِ الذَّهَبِ: كأنْ تكونَ الأُجْرةُ أوْراقًا نَقْدِيَّةً أو غَيْرَ ذلك. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [540] ((المبسوط)) للسرخسي (15/147)، ((الفتاوى الهندية)) (4/468). ، والمالِكِيَّةِ [541] المالِكيَّةُ يَرَوْنَ الجَوازَ معَ الكَراهةِ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/179)، ((منح الجليل)) لعليش (7/485). ، والشَّافِعِيَّةِ [542] ذَهَبَ بعضُ الشَّافِعيَّةِ إلى أنَّ الأَفضَلَ ألَّا يُؤَجَّرَ حَلْيُ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ بجِنْسِه. ((المجموع)) للنووي (6/46)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/176)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/69). ، والحَنابِلةِ [543] الحنابِلةُ يَرَونَ الجوازَ مع الكَراهةِ إذا كان مِنْ جِنْسِه. ((الإنصاف)) للمرداوي (6/15)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/556)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/588)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/556). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ البَدَلَ بمُقابَلةِ مَنْفعةِ الحَلْيِ دونَ العَيْنِ، ولا رِبا بَيْنَ المَنْفَعةِ وبَيْنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ [544] (المبسوط)) للسرخسي (15/147). ، أي إنَّ عَقْدَ الإجارةِ لا يَدخُلُه الرِّبا [545] ((المجموع)) للنووي (6/46). .
ثانِيًا: لأنَّ الحَلْيَ عَيْنٌ مُنْتفَعٌ بِها، واسْتِئْجارُه مُعْتادٌ، فيَجوزُ [546] (المبسوط)) للسرخسي (15/147). .
ثالِثًا: لأنَّها عَيْنٌ يُنْتفَعُ بِها مَنْفَعةً مُباحةً مَقْصودةً معَ بقاءِ عَيْنِها، فأَشبَهَتْ سائِرَ ما تَجوزُ إجارتُه، والزِّينةُ مِن المَقاصِدِ الأصْليَّةِ [547] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/403). .

انظر أيضا: