الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إجارةُ الثِّيابِ والبُسُطِ


تَجوزُ إجارةُ الثِّيابِ والبُسُطِ (الفُرُشِ) [530] البُسُطُ: جَمْعُ بِساطٍ، وهو: ما يُفرَشُ. يُنظَرُ: ((المخصص)) لابن سِيدَه (1/387)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (19/152). ومِثلُها كَراسِيُّ وفُرُشُ الحَفَلاتِ والمُناسَباتِ وغَيْرِها. .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجْماعِ
نقلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [531] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على أنَّ إجارةَ البُسُطِ والثِّيابِ جائِزةٌ). ((الإجماع)) (107). وقالَ: (إذا اسْتأجَرَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ قد عَرَفَه ليَلبَسَه يَوْمًا إلى اللَّيلِ بأجْرةٍ مَعْلومةٍ، فهو جائِزٌ، وكذلك كلُّ ثَوْبٍ يُلبَسُ، وكلُّ بِساطٍ يُبسَطُ، أو وِسادةٍ يُتَّكَأُ عليها، ولا أَعلَمُ في هذا اخْتِلافًا). ((الإشراف)) (6/317). ، وابنُ رُشْدٍ [532] قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (اتَّفَقوا على إجارةِ الدُّورِ والدَّوابِّ والنَّاسِ على الأفْعالِ المُباحةِ، وكذلك الثِّيابُ والبُسُطُ). ((بداية المجتهد)) (2/220). ، وابنُ القَطَّانِ [533] قالَ ابنُ القَطَّانِ: (إذا اسْتأجَرَ الرَّجُلُ ثَوْبًا مَعْروفًا ليَلبَسَه يَوْمًا إلى اللَّيلِ بأجْرةٍ مَعْلومةٍ، فهو جائِزٌ، وكذلك كلُّ ثَوْبٍ يُلبَسُ وبِساطٍ يُبسَطُ ووِسادةٍ يُتَكَّأُ عليها، ولا أَعلَمُ في ذلك خِلافًا). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/160). .
ثانِيًا: لأنَّه يُمكِنُ الانْتِفاعُ بها معَ بَقاءِ عَيْنِها [534] ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (5/114). .

انظر أيضا: