الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: إجارةُ المَحَلَّاتِ والعَقاراتِ لمُباحٍ ثم ارْتُكِبَ فيها المُحرَّمُ


إذا تَمَّ عَقْدُ الإيجارِ على شيءٍ مُباحٍ، ثُمَّ صَرَفَه المُسْتأجِرُ إلى شَيءٍ مُحرَّمٍ [490] كأنْ يَسْتأجِرَ البَيْتَ أو المَحَلَّ على أن يَسكُنَه أو يَبيعَ فيه شَيئًا مُباحًا، ثُمَّ يُظهِرَ فيه المَعصيةَ، كشُرْبِ الخَمْرِ، أو كأنْ يَسْتأجِرَ البَيْتَ نَصْرانِيٌّ ليَسكُنَه، فيَجعَلَه مَعْبدًا. ، لا يَنْفسِخُ العَقْدُ [491] لكنَّه يُنهى عن ذلك. ، نَصَّ على ذلك الجُمْهورُ: الحَنَفِيَّةُ [492] ((المبسوط)) للسرخسي (16/35)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/81). ويُنظَرُ: ((لسان الحكام في معرفة الأحكام)) لابن الشحنة (ص 368). ، والمالِكِيَّةُ [493] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/435)، ((منح الجليل)) لعليش (7/527). ، والحَنابِلةُ [494] ((الإقناع)) للحجاوي (2/291)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/250). ويُنظَرُ: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/19). ، وذلك لأنَّه حينَ العَقْدِ عَقَدَ على عَمَلٍ مُباحٍ، فلا يُفسَخُ [495] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/19). .

انظر أيضا: