الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن تكونَ الأُجْرةُ طاهِرةً


يُشتَرَطُ في الأُجْرةِ أن تكونَ طاهِرةً [250] فلا تَصِحُّ بنَجِسٍ؛ كالخَمْرِ، والمَيْتةِ، والكَلْبِ، والخِنْزيرِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [251] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/4)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/3)، ((منح الجليل)) لعليش (7/432). ، والشَّافِعِيَّةِ [252] ((إعانة الطالبين)) للبكري الدمياطي (3/130)، ويُشتَرَطُ في الأُجْرةِ ما يُشتَرَطُ في الثَّمَنِ في البَيْعِ، ومِنها أن يكونَ طاهِرًا. يُنظَرُ: ((فتح العزيز)) للرافعي (8/112)، ((المجموع)) للنووي (9/149). ، والحَنابِلةِ [253] دلَّ كَلامُهم على أنَّ ما لا يَصِحُّ أن يكونَ ثَمَنًا في البَيْعِ لا يَصِحُّ أن يكونَ أُجْرةً. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/8، 9، 245)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/16). ، وذلك لأنَّ النَّجِسَ لا يَصِحُّ جَعْلُه ثَمَنًا، فلا يَصِحُّ جَعْلُه أُجْرةً [254] ((إعانة الطالبين)) للبكري الدمياطي (3/130). .

انظر أيضا: