الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: تَأجيرُ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ


يَجوزُ للمُسْتأجِرِ تَأجيرُ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [128] يَجوزُ للمُسْتأجِرِ أن يُؤَجِّرَ العَيْنَ المُسْتأجَرةَ، فإن كانَتِ الأُجْرةُ مِن غَيْرِ جِنْسِ الأُولى جازَ له أن يُؤَجِّرَها بأَكثَرَ ممَّا اسْتأجَرَها به، وإن كانَتِ الأُجْرةُ الثَّانيةُ مِن جِنْسِ الأُجْرةِ الأُولى لا تَطيبُ له حتَّى يَزيدَ في الدَّارِ شَيئًا كالبِناءِ، أو التَّجْصيصِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/304). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/206). ، والمالِكِيَّةِ [129] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/414)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/537). ويُنظَرُ: ((شرح ميارة)) (2/99). ، والشَّافِعِيَّةِ [130] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/256). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/408). ، والحَنابِلةِ [131] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/27)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/565). ، وذلك لأنَّ المَنْفعةَ لمَّا كانت مَمْلوكةً له جازَ له أن يَسْتوفيَها بنَفْسِه ونائِبِه [132] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/565). .

انظر أيضا: