الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إجارةُ مالِ الغَيْرِ دونَ وِلايةٍ أو تَوْكيلٍ


تَصِحُّ إجارةُ مالِ الغَيْرِ دونَ وِلايةٍ أو تَوْكيلٍ [116] ويُطلِقُ عليه الفُقَهاءُ: (إجارةُ الفُضولي). مِثالُ ذلك: كأنْ يكونَ لزَيدٍ عِمارةٌ أو شَقَّةٌ ويُؤَجِّرَها صَديقُ زَيدٍ لشَخْصٍ آخَرَ دونَ أن يَعلَمَ زَيدٌ بِهذا التَّصرُّفِ. والكَلامُ هنا عن تَصرُّفِ الفُضوليِّ في البَيْعِ، والإجارةُ نَوْعٌ مِن البَيْعِ، وهو بَيْعُ المَنافِعِ. ، ويكونُ مَوْقوفًا على إجازةِ المالِكِ [117] أي: إذا عَلِمَ صاحِبُ المالِ ورَضِيَ بالإجارةِ صَحَّتْ الإجارةُ، وإذا لم يَرْضَ لم تَصِحَّ. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [118] يَشتَرِطُ الحَنَفيَّةُ لإجازةِ عَقْدِ الفُضوليِّ شَرْطَينِ، هما: الأوَّلُ: أن يكونَ للعَقْدِ مُجيزٌ عِنْدَ وُقوعِه، فما لا مُجيزَ له حالَ العَقْدِ لا يَنْعقِدُ أصْلًا. الثَّاني: قِيامُ العاقِدَينِ، والمالِكِ، والمَعْقودِ عليه، فلو هَلَكَ العاقِدانِ أو أحَدُهما قَبْلَ الإجازةِ لم تَلحَقِ العَقْدَ الإجازةُ؛ لأنَّ قِيامَهما ضَروريٌّ في قِيامِ العَقْدِ، فقِيامُ المُشْتَري مَثَلًا ليَلزَمَ الثَّمَنَ، وبَعْدَ المَوْتِ لا يَلزَمُه شيءٌ، ما لم يكنْ لَزِمَه حالَ حَياتِه، وقِيامُ البائِعِ ليَلزَمَه حُقوقُ العَقْدِ، ولا تَلزَمُه إلَّا حيًّا، وقِيامُ المالِكِ لأنَّ الإجازةَ لا تكونُ إلَّا مِنه دونَ وَرثتِه. وقِيامُ المَعْقودِ عليه لأنَّ المِلْكَ إنَّما يَنْتقِلُ بَعْدَ الإجازةِ، ولا يُمكِنُ أن يَنْتقِلَ بَعْدَ الهَلاكِ. ((البناية)) للعيني (8/311)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/160). ، والمالِكِيَّةِ [119] يُشتَرطُ عِندَ المالكِيَّةِ أن يكونَ المالِكُ غائبًا غَيبةً بَعيدةً لا يمكِنُ فيها إعلامُه حالَ العَقْدِ، فإن كان حاضِرًا وسكَتَ حالَ العَقْدِ، فإنَّ العَقْدَ يَلْزَمُه، وكذا إذا كان غائبًا قريبًا من مكانِ العَقْدِ، بحيثُ يتسَنَّى إعلامُه، وهو لازِمٌ مِن جِهةِ الفُضوليِّ ومِن جِهةِ المُشتَري، مُنحَلٌّ مِن جِهةِ المالِكِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/12)، ((منح الجليل)) لعليش (4/ 458، 459). ، والقَوْلُ القَديمُ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [120] ((المجموع)) للنووي (9/259)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/355)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/406). ، ورِوايةٌ عن أحْمَدَ [121] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/120)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/205). ، واخْتارَه ابنُ تَيْمِيَّةَ [122] قال ابنُ تَيْمِيَّةَ: (لو بِيعَ المالُ بغيرِ إذنِ صاحِبِه كان بيعُه موقوفًا على إجازةِ المالِكِ عندَ أكثَرِ العُلَماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (29/268). وقال: (إذا قُدِّرَ أنَّ الذي باعَه عَينُ المعقودِ، فهذا يَنْبني على وَقفِ العُقودِ، وعلى التصَرُّفِ في مالِ المالِكِ المجهولِ بغَيرِ إذنِه للمَصْلَحةِ، وأكثَرُ العُلَماءِ على القَولِ بوَقْفِها لا سِيَّما عند الحاجةِ، وهو مَذهَبُ مالِكٍ وأبي حنيفةَ، وكذلك أحمَدُ عند الحاجةِ؛ مِثْلُ أن يتعَذَّرَ استئذانُ المالِكِ لعَدَمِ العِلمِ به، وفي ذلك بدونِ الحاجةِ روايتانِ. واختار الخِرَقيُّ القَولَ بوَقْفِها كمَذهَبِ مالِكٍ وأبي حَنيفةَ، وهو قَولُ الشَّافِعيِّ، فيَكونُ تصَرُّفُه في مالِ الغَيرِ مَوقوفًا على إجازَتِه إذا أمكنَ استِئْذانُه). ((مجموع الفتاوى)) (29/249). ، وابنُ القَيِّمِ [123] قال ابنُ القَيِّمِ: (القَولُ بوَقفِ العُقودِ مُطلَقًا هو الأظهَرُ في الحُجَّةِ، وهو قَولُ الجُمهورِ، وليس في ذلك ضَرَرٌ أصلًا، بل هو إصلاحٌ بلا إفسادٍ؛ فإنَّ الرَّجُلَ قد يرى أن يشتَرِيَ لغَيرِه أو يَبيعَ له أو يُؤَجِّرَ له أو يَستأجِرَ له، ثمَّ يُشاوِرَه، فإنْ رَضِيَ وإلَّا لم يحصُلْ له ما يَضُرُّه). ((إعلام الموقعين)) (3/254). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكِتابِ
قَوْلُه تَعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المُتَصرِّفَ في مالِ الغَيْرِ دونَ وِلايةٍ أو تَوْكيلٍ إعانةٌ لأخيه المُسلِمِ؛ لأنَّه يَكْفيه العَنَتَ إذا كانَ مُختارًا له [124] ((المجموع)) للنووي (9/262). .
ثانِيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عُرْوةَ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطاه دينارًا يَشْتَري به شاةً، فاشْتَرى له به شاتَينِ، فباعَ إحْداهما بدينارٍ، وجاءَه بدينارٍ وشاةٍ، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيْعِه، وكانَ لو اشْتَرى التُّرابَ لرَبِحَ فيه)) [125] أخرجه البُخارِيُّ (3642). !
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الصَّحابيَّ رَضِيَ اللهُ عنه لم يكنْ مَأمورًا ببَيْعِ الشَّاةِ، فلو لم يَنْعقِدْ تَصرُّفُه لَما باعَ ولَما دَعا له رَسولُ اللهِ بالخَيْرِ والبَرَكةِ على ما فَعَلَ، ولَأنكَرَ عليه [126] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/149)، ((إرشاد الساري شرح صحيح البُخارِيِّ)) للقسطلاني (6/76). . وتُقاسُ عليه الإجارةُ.
ثالِثًا: أنَّ الإذْنَ ثابِتٌ دَلالةً؛ لأنَّ العاقِلَ يَأذَنُ في التَّصرُّفِ النَّافِعِ [127] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/160). .

انظر أيضا: