الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: بَيْعُ مُمْتَلَكاتِ العاجِزِ عن السَّدادِ (المُعسِر) وَفاءً لديونِه


يَجوزُ للحاكِمِ بَيْعُ مالِ المَدينِ العاجِزِ عن السَّدادِ وَفاءً لدَيْنِه، وذلك في الجُمْلةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [125] ((مختصر خليل)) (ص 169)، ((منح الجليل)) لعليش (6/32). ، والشَّافِعِيَّةِ [126] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 121)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/137)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/320، 321). ، والحَنابِلةِ [127] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/166)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/420)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/388: 390). ، وقَوْلُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِن الحَنَفِيَّةِ [128] ((الفتاوى الهندية)) (3/419). ، وذلك مُبادَرةً لبَراءةِ ذِمَّتِه، وإيْصالِ الحَقِّ لمُستَحِقِّه [129] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/321). .

انظر أيضا: