الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ حالٍّ


يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ حالٍّ [131] كأنْ يكونَ لرَجُلٍ على آخَرَ دَيْنٌ ألْفُ دولارٍ، فأرادَ أن يُعطيَه بَدَلًا مِنها أرْبَعةَ آلافِ ريِالٍ سُعودِيٍّ في مَجلِسِ العَقْدِ. .

انظر أيضا: