الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إنْظارُ العاجِزِ عن سَدادِ القَرْضِ (المُعسِرُ)


يَجِبُ إنْظارُ العاجِزِ عن السَّدادِ (المُعسِر) [118] ضابِطُ الإعْسارِ الَّذي يوجِبُ الإنْظارَ: ألَّا يكونَ للمَدينِ مالٌ زائِدٌ عن حَوائِجِه الأصْليَّةِ يَفي بدينِه، سواءٌ كانَ نَقْدًا أو عَيْنًا. يُنظَرُ: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد السابع)) (2/218). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ [119] وقدْ وَرَدَتْ أحاديثُ في الحَثِّ على إنْظارِ المُعسِرِ: فعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((مَن أَنظَرَ مُعسِرًا أو وَضَعَ له، أَظَلَّه اللهُ يَوْمَ القِيامةِ تحتَ ظِلِّ عَرْشِه يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّه)) رواه الترمذيُّ وصَحَّحه. وعنه رَضِيَ اللهُ عنه عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((مَن نَفَّسَ عن مُؤمِنٍ كُرْبةً مِن كُرَبِ الدُّنْيا نَفَّسَ اللهُ عنه كُرْبةً مِن كُرَبِ يَوْمِ القِيامةِ، ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدُّنْيا والآخِرةِ، ومَن سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَه اللهُ في الدُّنْيا والآخِرةِ، واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيه)). رواه مسلم (2699). وعن أبي اليَسَرِ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: ((فأَشهَدُ بَصَرُ عَيْنيَّ هاتَينِ -ووضَعَ إصْبَعَيه على عَيْنَيه- وسَمْعُ أُذُنيَّ هاتَينِ، ووعاه قَلْبي هذا -وأشارَ إلى مَناطِ قَلْبِه- رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَقولُ: مَن أَنظَرَ مُعسِرًا أو وَضَعَ عنه أَظَلَّه اللهُ في ظِلِّه)) رواه مسلم (3006). : الحَنَفِيَّةِ [120] ((حاشية ابن عابدين)) (1/125). ، والمالِكِيَّةِ [121] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/4، 119)، ((منح الجليل)) لعليش (6/225). ، والشَّافِعِيَّةِ [122] ((المهذب)) للشيرازي (3/114)، ((البيان)) للعمراني (6/133). ، والحَنابِلةِ [123] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/190)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/158)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/371). .
الدَّليلُ مِن الكِتابِ:
قَوْلُه تَعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ وإن كانَتْ خَبَرًا، فهي أمْرٌ، والأمْرُ للوُجوبِ [124] ((عمدة القاري)) للعيني (12/227)، ((فيض القدير)) للمناوي (6/89). .

انظر أيضا: