الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التَّاسعُ: الوَكالةُ في السَّلَمِ


يَجوزُ في السَّلَمِ الوَكالةُ عنِ الغَيرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((مختصر القُدوري)) (ص: 116)، ((الفتاوى الهندية)) (3/ 187). ، والمالِكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدَّردير (3/206)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/ 359). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (11/ 7)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/291). ، والحَنابِلةِ يُنظر: ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/ 304). ؛ وذلك لأنَّ عَقْدَ السَّلَمِ عقْدٌ يَملِكُه بنفْسِه، فيَملِكُ التَّوكيلَ به دَفعًا للحاجةِ يُنظر: ((البناية)) للعَيْني (9/240).

انظر أيضا: