الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: ظُهورُ المُسلَمِ فيه مُستَحَقًّا


إذا ظهَرَ المُسلَمُ فيه مُستَحَقًّا -ككَوْنِه مَغْصوبًا- فللمُسلِمِ أنْ يُطالِبَ المُسلَمَ إليه بمِثلِ المُسلَمِ فيه لا بَرأسِ المالِ، وهذا نصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/ 137). ، والمالِكيَّةُ ((المدوَّنة)) لسحنون (4/ 210). ، والشَّافعيَّةُ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (10/367)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 247). ؛ وذلك لأنَّه استحَقَّ على المُسلَمِ إليه تَسليمَ السَّلَمِ إليه صَحيحًا كسائرِ البِياعاتِ يُنظر: ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/ 137).

انظر أيضا: