الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: اختلافُ المُتبايِعينِ في عَينِ السِّلعةِ المَعقودِ عليها عندَ ردِّها إلى البائعِ كأنْ يَرُدَّ المشْتري السِّلعةَ بعَيبٍ، فيُنكِرَ البائعُ أنَّها سِلعتُه؛ فالقولُ قَولُ البائعِ مع يَمينِه


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في عَينِ السِّلعةِ المعقودِ عليها عندَ ردِّها إلى البائعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ مع يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ هذا الحكمُ إذا لم يكُنْ في البيعِ خِيارُ شَرطٍ، فيكونُ القولُ قَولَ المشْتري. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/67)، ((الفتاوى الهندية)) (3/92). ، والمالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/462)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/106). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/579)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/98). ، والحنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/311)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/227).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ السَّلامةُ وبَقاءُ العقدِ يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/98).
ثانيًا: لأنَّ البائعَ هو المنكِرُ، والقَولُ قَولُ المنكِرِ مع يَمينِه يُنظر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/311).

انظر أيضا: