الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: الاختلافُ في عَيبٍ في المَبيعِ


الفَرعُ الأوَّلُ: اختلافُ المُتبايِعينِ في العِلمِ بالعَيبِ كأنْ يقولَ البائعُ: بِعتُه بعْدَ أنْ عَلِمَ المشْتري بالعيبِ، ويَنْفيَ المشْتري العِلمَ بالعَيبِ.
إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في العلمِ بالعَيبِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقوْلُ قوْلُ المُشْتري، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (18/116)، ((الفتاوى الهندية)) (3/86). ، والمالكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/132)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/197). ، والشَّافعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/491)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/61). ، والحنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/218)، ويُنظر: (المغني)) لابن قدامة (7/189).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ فيه إزالةً لِما يَلحَقُ المُشْتري مِن الضَّررِ في بَقائهِ في مِلكِه ناقصًا عن حقِّه يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/226).
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عدَمُ العَيبِ، والقولُ قَولُ مَن يُنكِرُه، وهو المُشْتري يُنظر: (المغني)) لابن قُدامةَ (7/189).
الفَرعُ الثَّاني: اختلافُ المُتبايعَينِ في وَقتِ حُدوثِ العَيبِ الذي لا يُحتمَلُ حُدوثُه عندَ المُشْتري كصَدأِ بعضِ أجزاءٍ مِن السَّيِّارةِ أو تآكُلِها، ولا يُحتمَلُ حُدوثُ ذلك عندَ المشتري؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعْدَ مُرورِ مُدَّةٍ ليْست بالقليلةِ.
إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في وقْتِ حُدوثِ العَيبِ الذي لا يُحتمَلُ حُدوثُه عندَ المُشْتري، فالقولُ قولُ المُشْتري، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/40)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/66)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/279). ، والمالكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/269، 270) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/137). ، والشَّافعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (8/370)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/490). ، والحنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (3/438)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/311). ؛ وذلك لأنَّه إذا لم يُحتمَلِ الحدوثُ، أو لا يُحتمَلُ حُدوثُ مِثلِه في مِثلِ تلك المدَّةِ؛ فقدْ تَيقَّنَّا بكَونِه عندَ البائعِ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/279).
الفَرعُ الثَّالثُ: اختلافُ المتبايِعينِ في وَقتِ حُدوثِ العَيبِ المُحتمَلِ حُدوثُه عندَ كلِّ واحدٍ منهما كالإناءِ المكسورِ أو الثَّوبِ المخروقِ؛ لأنَّه يُحتمَلُ حُدوثُ الكسْرِ أو الخرْقِ عندَ البائعِ والمشْتري.
إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في وَقتِ حُدوثِ العَيبِ المحتَمَلِ حُصولُه عندَ كلِّ واحدٍ منهما، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقوْلُ قوْلُ البائعِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/72)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/279، 280). ، والمالكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/137)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/207). ، والشَّافعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/61)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/64). ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (3/437، 438)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/311).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ حُدوثَ العَيبِ يَقينٌ، وتَقدُّمَه شَكٌّ، والحكمُ باليَقينِ أَولى مِن الحُكمِ بالشَّكِّ يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/259).
ثانيًا: أنَّ الأصلَ السَّلامةُ مِن العُيوبِ، فيكونُ القولُ قَولَ مُدَّعِي الأصلِ، وهو البائعُ يُنظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/137)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/61).

انظر أيضا: