الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّدْليسِ في البَيعِ لُغةً واصطلاحًا


التَّدْليسُ لُغةً: الدَّلَسُ -بالتَّحريكِ-: الظُّلمةُ، كالدُّلْسةِ، بالضَّمِّ. والدَّلَسُ: اختلاطُ الظَّلامِ. ومنه قولُهم: أتانَا دَلَسُ الظَّلامِ، وخرَجَ في الدَّلَسِ والغَلَسِ، ودلَّسَ البائعُ تَدْليسًا: كَتَم عَيبَ السِّلعةِ مِن المُشْتري وأخْفاه، والدُّلْسةُ -بالضَّمِّ- الخَديعةُ يُنظر: (((تاج العروس)) للزَّبيدي (16/84)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/198).
التَّدْليسُ في البَيعِ اصطلاحًا: هو إبداءُ البائعِ ما يُوهِمُ كَمالًا في مَبيعِه كاذبًا، أو كَتْمُ عَيبِه ((شرح حدود ابن عرفة)) (ص: 271)، ويُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/213، 214).

انظر أيضا: