الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: بَيعُ الرَّجُلِ لنَفسِه من مالِ وَلَدِه


يجوزُ للرَّجُلِ أن يبيعَ مِن مالِ وَلَدِه لنَفسِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [448] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (14/132)، ((الفتاوى الهندية)) (5/192). ، والمالِكيَّةِ [449] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/651، 652). ، والشَّافِعيَّةِ [450] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/29)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/188)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/35). ، والحَنابِلةِ [451] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/218)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/241). ؛ وذلك لأنَّه يلي بنفسِه، فجاز أن يتولَّى طرَفَيِ العَقدِ كالنِّكاحِ، والتُّهمةُ بَيْنَ الوالِدِ ووَلَدِه منتفيةٌ؛ إذ مِن طَبعِه الشَّفَقةُ عليه والميلُ إليه وتَركُ حَظِّ نَفسِه لحَظِّه [452] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/218). .

انظر أيضا: