الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّامِنُ: التَّوكيلُ في اللُّقَطةِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في اللُّقَطةِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [369] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/222)، ((توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام)) للتوزري الزبيدي (1/180). ، والشَّافِعيَّةُ [370] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/306)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/221). ، والحَنابِلةُ [371] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/464)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (4/198). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُغَلَّبَ فيه الائتمانُ، فلا يَصِحُّ التَّوكيلُ فيه [372] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/464). .
ثانيًا: لعَدَمِ قَبولِه النِّيابةَ [373] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (4/198). .
ثالثًا: لأنَّه بأخْذِه يصيرُ لمُلتَقِطِه [374] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/137). .

انظر أيضا: