الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: التَّوكيلُ في إخراجِ الزَّكاةِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في إخراجِ الزَّكاةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [327] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (3/33)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (2/226). ، والمالِكيَّةِ [328] ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/357). ، والشَّافِعيَّةِ [329] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/172)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/299). ، والحَنابِلةِ [330] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/67، 68)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/184). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة: 60] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ العامِلين على الزَّكاةِ في حُكمِ النِّيابةِ عن المُستَحِقِّين [331] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/184). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمعاذِ بنِ جَبَلٍ حينَ بعَثَه إلى اليَمَنِ: ((إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فإذا جِئْتَهم فادْعُهم إلى أن يَشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَض عليهم خمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرْهم أنَّ اللهَ قد فرض عليهم صَدَقةً تؤخَذُ من أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيَّاكَ وكرائمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ؛ فإنَّه ليس بينَه وبينَ اللهِ حجابٌ)) [332] أخرجه البخاري (1496)، ومسلم (19). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يبعَثُ الصَّحابةَ لقَبضِ الصَّدَقاتِ وتفريقِها [333] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/66). .
ثالثًا: لأنَّ الصَّدقةَ تُجزِئُ فيها النِّيابةُ، فأداءُ الغيرِ بأمْرِه كأدائِه بنَفسِه، وهذا لحصولِ المقصودِ به، وهو إغناءُ المحتاجِ [334] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (3/33). .
رابعًا: لدُعاءِ الحاجةِ إليها؛ إذ لا يمكِنُ كُلَّ أحَدٍ فِعلُ ما يحتاجُ إليه بنَفسِه [335] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/184). .

انظر أيضا: