الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: وَكالةُ المرأةِ


يَصِحُّ توكيلُ المرأةِ لغيرِها إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [91] ما عليه الفتوى في المذهَبِ هو جوازُ توكيلِ المرأةِ، واختار بعضُهم أنَّ التي يجوزُ لها التَّوكيلُ هي المخَدَّرةُ التي لا تَبرُزُ للرِّجالِ، وكذلك الحائِضُ والنُّفَساءُ إذا كان مجلِسُ القضاءِ في المسجِدِ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/9)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/144)، ((الفتاوى الهندية)) (3/615). ، والمالِكيَّةِ [92] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/232، 233)، (4/164). ويُنظَر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (8/108، 165). ، والشَّافِعيَّةِ [93] نصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّ المرأةَ توكِّلُ في كُلِّ ما تملِكُ مباشَرتَه بنَفسِها، غيرَ توكيلِ النِّكاحِ؛ لأنَّها لا تملِكُ مُباشرتَه بنفسِها. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/398)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/16). ويُنظَر: ((الأم)) للشافعي (3/237). ، والحَنابِلةِ [94] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/63). ؛ وذلك لأنَّ حاجةَ المرأةِ إلى التَّوكيلِ كحاجةِ الرَّجُلِ [95] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/9). .

انظر أيضا: