الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: وَكالةُ السَّفيهِ


لا يَصِحُّ توكيلُ السَّفيهِ [78] السَّفَهُ هو: تبذيرُ المالِ، وعَدَمُ حُسنِ التَّصَرُّفِ فيه وإتلافُه، على خلافِ مُقتضى العقلِ والشَّرعِ. يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (9/259)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/292). غيرَه في شيءٍ لا يَصِحُّ تَصَرُّفُه فيه بنفسِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [79] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/68)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/229). ، والشَّافِعيَّةِ [80] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295). ، والحَنابِلةِ [81] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/185)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/433). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّائِبَ فَرعٌ عن المُستنيبِ، فإذا لم يَصِحَّ تَصَرُّفُ المُستنيبِ في شَيءٍ لم يَصِحَّ تَصَرُّفُ النَّائِبِ فيه [82] يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/185).
ثانيًا: لأنَّه إذا عَجَز عن تعاطي ما وُكِّلَ فيه فنائِبُه أَولى [83] يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/295). .

انظر أيضا: