الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: صيغةُ الوَكالةِ المؤقَّتةِ بزَمَنٍ


تَصِحُّ الوَكالةُ بصيغةٍ مؤقَّتةٍ بزَمَنٍ [50] كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: أنت وكيلي شهرًا. وهل تَصِحُّ الوَكالةُ بعدَ الوَقتِ الذي أقَّتَه الموكِّلُ أم تنتهي؟ اختلفوا في ذلك؛ فذهب الحنفيَّةُ إلى أنَّ الوَكالةَ تَصِحُّ بعد الوقتِ الذي أقَّته الموكِّلُ، وفي قولٍ لهم: لا تَصِحُّ بل تنتهي، وذهب الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ إلى أنَّ الوَكالةَ لا تصِحُّ بعد الوقتِ الذي أقَّته الموكِّلُ. يُنظَر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/274)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/223)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/428). ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [51] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/274)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/141). ، والشَّافِعيَّةُ [52] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/223). ، والحَنابِلةُ [53] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/262)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/95). ، ونفى ابنُ قُدامةَ الخِلافَ في ذلك [54] قال ابنُ قُدامةَ: (لو قال: وكَّلتُك في شِراءِ كذا في وقتِ كذا، صَحَّ بلا خلافٍ). ((المغني)) (5/68). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أَذِنَ في التَّصَرُّفِ، فأشبَهَ الوصيَّةَ [55] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/68). .
ثانيًا: لأنَّ الوكيلَ لا يملِكُ من التَّصَرُّفِ إلَّا ما يقتضيه إذنُ المُوَكِّلِ [56] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/165).  ، وذلك يشمَلُ الزَّمانَ والمكانَ الذي حدَّده.

انظر أيضا: