الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ عَقيبَ العَقدِ والعَينُ باقيةٌ


إذا قال المالِكُ: غَصَبْتَني، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، وذلك عَقيبَ العَقدِ، والعَينُ باقيةٌ، وليس لأحَدِهما بَيِّنةٌ؛ يُرَدُّ المالُ إلى مالِكِه ولا شيءَ له [442] ولا معنى لهذا الاختلافِ؛ لأنَّ العينَ باقيةٌ، وللمالكِ حَقُّ استردادِ مالِه، فيُرَدُّ إليه مالُه. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 443)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 119). ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [443] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 235)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 443). ويُنظَر: ((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)) لزكريا الأنصاري (1/ 273)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 164(. ، والحنابِلةُ [444] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 119)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/748). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ عَدَمُ العاريَّةِ، ولم يَفُتْ منها شيءٌ ليأخُذَ المالِكُ عِوَضَه [445] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75). .

انظر أيضا: