الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: للمُستعيرِ الرَّدُّ متى شاء


يجوزُ للمُستعيرِ رَدُّ العاريَّةِ متى شاء.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [399] قال ابنُ قُدامةَ: (يجوزُ للمُستعيرِ الرَّدُّ متى شاء، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (5/ 170(. .
ثانيًا: لأنَّها لا تُعَدُّ من السُّؤالِ المذمومِ؛ لجَرَيانِ العادةِ بها [400] يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (10/ 109). .
ثالثًا: لأنَّها إباحةٌ، فجاز لكُلِّ واحدٍ منهما رَدُّه، كإباحةِ الطَّعامِ [401] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 189). .

انظر أيضا: