الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الخامِسُ: نَفَقةُ العاريَّةِ 


نَفَقةُ العاريَّةِ [392] كعَلَفِ الدَّابَّةِ، ووَقودِ السَّيَّارةِ. على المُستعيرِ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [393] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 280)، ((حاشية الشِّلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/ 89)، ((الفتاوى الهندية)) (4/ 372)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/682). ، وقَولٌ للمالِكيَّةِ [394] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/272)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/441)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/75). ، واختاره القاضي حُسَينٌ من الشَّافِعيَّةِ [395] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/126). ويُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 327)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 458). ، ومال إليه ابنُ تَيميَّةَ [396] قال ابنُ تيميَّةَ: (نفقةُ العَينِ المعارةِ هل تجِبُ على المالِكِ، أو على المُستعيرِ؟ لا أعرِفُ فيها نقلًا، إلَّا أنَّ قياسَ المذهَبِ على ما يظهَرُ لي أنَّها تجِبُ على المُستعيرِ؛ لأنَّهم قالوا: إنَّه يجِبُ عليه مُؤنةُ رَدِّها، وضَمانُها إذا تَلِفَت، وهذا دليلٌ على أنَّه يجبُ عليه ردُّها إلى صاحِبِها كما أخذَها منه سِوى نَقصِ المنافِعِ المأذونِ له فيها). ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 413). ويُنظَر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/71). .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ المُعيرَ فَعَل معروفًا، فلا يَليقُ أن يُشَدَّدَ عليه [397] يُنظَر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/441). .
ثانيًا: قياسًا على وُجوبِ مُؤنةِ الرَّدِّ على المُستعيرِ [398] يُنظَر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ 413). .

انظر أيضا: