الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: أن يكونَ المُستعيرُ ممَّن يَصِحُّ التَّبرُّعُ عليه


يُشتَرَطُ في المُستعيرِ أن يكونَ ممَّن يَصِحُّ التَّبرُّعُ عليه [132] فلا تَصِحُّ إعارةُ المُصحَفِ لكافِرٍ، ولا يَصِحُّ إعارةُ السِّلاحُ لمن يقاتِلُ به المسلِمين، ولا تَصِحُّ الإعارةُ لميِّتٍ ولا لبهيمةٍ. ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [133] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 168)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 434). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 122). ، والشَّافِعيَّةُ [134] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 428). ويُنظَر: ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/ 298)، ((الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)) للشربيني (2/ 366). ، والحنابِلةُ [135] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/ 197)، (7/ 330) ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 63). ويُنظَر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (6/ 61). ،
وذلك لعَدَمِ أهليَّةِ مَن لا يَصِحُّ تبَرُّعُه [136] يُنظَر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/ 113). .

انظر أيضا: