الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الإعارةُ للصَّبيِّ المُمَيِّزِ


تَصِحُّ الإعارةُ للصَّبيِّ المُمَيِّزِ المأذونِ له، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [128] ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 155)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 302). ، والحنابِلةِ [129] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (3/346)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/151)، ((غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى)) لمرعي الكرمي (1/751)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 724). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عاقِلٌ مختارٌ يَصِحُّ تصَرُّفُه، كالبالِغِ [130] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/109). .
ثانيًا: لأنَّ عبارةَ الصَّبيِّ إذا كان يَعقِلُ مُعتَبَرةٌ في العُقودِ، والتِزامُه بالعَقدِ بإذنِ وَليِّه صحيحٌ فيما لا يكونُ مَحضَ مَضَرَّةٍ [131] ((النهاية في شرح الهداية)) للسغناقي (20/256). .

انظر أيضا: