الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الإعارةُ للصَّبيِّ غيرِ المُمَيِّزِ


لا تَصِحُّ الإعارةُ للصَّبيِّ غيرِ المُمَيِّزِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [124] ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 155)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 302). ، والشَّافِعيَّةُ [125] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 411). ، والحنابِلةُ [126] ((غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى)) لمرعي الكرمي (1/751)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 724). ، وذلك لعَدَمِ أهليَّتِه للتَّصَرُّفِ [127] يُنظَر: ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 724). .

انظر أيضا: