الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: من شُروطِ المستعيرِ العَقلُ


يُشتَرَطُ في المُستعيرِ [116] المُستعيرُ: هو كُلُّ مَن أخذ عينًا بإذنِ مَن هي بيَدِه؛ لينتَفِعَ بها لغَرَضِ نَفسِه. يُنظَر: ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/454). أن يكونَ عاقلًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [117] ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 155). ، والشَّافِعيَّةِ [118] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 411). ، والحنابِلةِ [119] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/ 288)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 724). ، والظَّاهِرُ من مَذهَبِ المالِكيَّةِ [120] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 298)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 274). .
وذلك للآتي:
أولًا: قياسًا على عدَمِ صِحَّةِ الهِبةِ له [121] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426). .
ثانيًا: لأنَّ العاريَّةَ تُضمَنُ بالتَّعَدِّي، وهو لا يَضمَنُ [122] يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 411). .
ثالثًا: لعَدَمِ أهليَّتِه للتَّصَرُّفِ [123] يُنظَر: ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 724). .

انظر أيضا: