الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: بُطلانُ الكَفالةِ ببُطلانِ الدَّينِ المضمونِ


تَبطُلُ الكَفالةُ ببُطلانِ الدَّينِ المضمونِ [523] كأن يَضمَنَ الضَّامِنُ ثَمَنَ المبيعِ، فإذا انفَسَخ البيعُ أو رُدَّ المَبيعُ بعَيبٍ، أو فَسَد البَيعُ؛ يَبرَأُ الضَّامِنُ من الضَّمانِ. ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [524] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 252)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 317). ويُنظَر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (7/ 204). ، والمالِكيَّةِ [525] ((الشرح الصغير)) للدَّرْدير (3/ 441)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 340). ، والشَّافِعيَّةِ [526] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 269)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (5/269)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 456). ، والحَنابِلةِ [527] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 364)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/ 296). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 233). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لسُقوطِ الدَّينِ عن الكَفيلِ بسُقوطِه عن الأصيلِ [528] يُنظَر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (7/ 204). .
ثانيًا: لأنَّه إذا كانت الحَمَالةُ فاسِدةً شَرعًا غيرَ مستوفيةٍ للشُّروطِ، كانت غيرَ مُعتَدٍّ بها [529] يُنظَر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 340). .
ثالثًا: لأنَّه عَقدٌ يَبطُلُ بجَهالةِ المالِ، فبَطَل بالشُّروطِ الفاسِدةِ، كالبَيعِ [530] يُنظَر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمْراني (6/ 320). .
رابعًا: لأنَّ الضَّمانَ وثيقةٌ، فإذا بَرِئَ الأصلُ زالت الوثيقةُ [531] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 364). .

انظر أيضا: