الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: انتهاءُ عقدِ الكَفالةِ بالصُّلحِ


ينقضي عقدُ الكَفالةِ بالصُّلحِ [516] الصُّلحُ: هو عَقدٌ وُضِعَ بَيْنَ المتصالِحَينِ لدَفعِ المنازَعةِ بالتَّراضي. يُنظَر: ((الجوهرة النيرة)) للحدَّادي (1/318). بَيْنَ صاحِبِ الحَقِّ والمَدينِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [517] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/51)، ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (7/ 194(، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 248). ، والمالِكيَّةِ -في الأصَحِّ- [518] ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 336)، ((حاشية الصَّاوي على الشرح الصغير)) (3/ 436). ، والشَّافِعيَّةِ [519] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 388)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 265 - 267)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 218). ، والحَنابِلةِ [520] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 242)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/ 181). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 233). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصُّلحُ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّم حلالًا، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المُسلِمون على شُروطِهم)) [521] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغةِ الجزمِ مخَتَصرًا قبلَ حديثِ (2274)، وأخرجه موصولًا أبو داود (3594) واللَّفظُ له، وأحمد (8784) مختصَرًا. صحَّحه ابنُ حِبَّان في ((صحيحه)) (5091)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594)، وقال ابنُ القطَّان في ((الوهم والإيهام)) (5/211): ينبغي أن يُقالُ فيه: حَسَنٌ. وصحَّح إسنادَه عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (16/319)، وقال النَّوويُّ في ((المجموع)) (9/376): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ. .
ثانيًا: لأنَّه بالصُّلحِ يَبرَأُ المدينُ عن الدَّينِ، وبراءتُه تُوجِبُ براءةَ الكَفيلِ [522] يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 248). .

انظر أيضا: