الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وطُولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ


إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وطولِبَ الضَّامِنُ من صاحِبِ الحَقِّ، فليس له الرُّجوعُ على الأصيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [394] ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 315)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 245). ، والشَّافِعيَّةِ [395] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 265). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 150). ، والحَنابِلةِ [396] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامة (2/ 132)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 203)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 372). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَدخُلْ فيه بإذنِه، فلم يَلزَمْه تخليصُه [397] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 150)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 245). .
ثانيًا: لأنَّه هو الذي أدخَلَ الضَّرَرَ على نفسِه لضَمانِه بغيرِ إذنِه [398] ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامة (2/ 132(، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 372). .

انظر أيضا: