الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وأدَّى عنه


إذا كان الضَّمانُ بغيرِ إذنِ المضمونِ عنه، وأدَّى عنه، فله أن يَرجِعَ على الأصيلِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [399] يَشتَرِطُ المالِكيَّةُ الرُّجوعَ عليه بالمِثلِ حتَّى لو كان المالُ مُتقَوِّمًا، ويُشتَرَطُ أن يكونَ قضاؤه لدَينِه رِفقًا لا عَنَتًا. يُنظَر: ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 39،41)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 335). ، والحَنابِلةِ [400] يَشتَرِطُ الحَنابِلةُ أن يكونَ نوى الرُّجوعَ عِندَ القضاءِ. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 241)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 204)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/372). ، واختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [401] قال ابنُ تَيميَّةَ: (... أنَّ كُلَّ من أدَّى عن غيرِه واجبًا فله أن يرجِعَ به عليه إذا لم يكُنْ مُتبَرِّعًا بذلك، وإن أدَّاه بغيرِ إذنِه، مِثلُ من قضى دَينَ غيرِه بغيرِ إذنِه، سواءٌ كان قد ضَمِنَه بغيرِ إذنِه وأدَّاه بغيرِ إذنِه، أو أدَّاه عنه بلا ضمانٍ). ((رسالة في المظالم المشتركة)) لابن تَيميَّةَ (ص: 6(. ويُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 205(. ، ورجَّحَه ابنُ القَيِّمِ [402] قال ابنُ القَيِّمِ: (وإن أذِنَ له في الضَّمانِ فضَمِنَ ثمَّ أدَّى الحَقَّ بغيرِ إذنِه، رجَع عليه. وأمَّا المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ فهم أعظَمُ النَّاسِ قولًا بهذا الأصلِ). ((إعلام الموقعين)) (3/ 5). ، وابنُ عُثَيمين [403] قال ابنُ عُثَيمين: (الصَّحيحُ أنَّه يرجِعُ عليه ما دام نوى الرُّجوعَ عِندَ القضاءِ أنَّه يرجِعُ، سواءٌ كان الضَّمانُ بإذنِ المضمونِ عنه أو لا؛ لأنَّه قضى عنه دَينًا واجِبًا بنيَّةِ الرُّجوعِ، فجاز له المطالبةُ به). ((التعليق على الكافي لابن قُدامة)) (6/12). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قضاءٌ مُبرِئٌ من دينٍ واجبٍ عليه، فكان من ضَمانِ مَن هو عليه، كالحاكِمِ إذا قضاه عنه عِندَ امتِناعِه [404] يُنظَر: ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامة (2/ 132(. .
ثانيًا: أنَّ كُلَّ من أدَّى عن غيرِه واجِبًا فله أن يَرجِعَ به عليه إذا لم يكُنْ مُتبَرِّعًا بذلك [405] يُنظَر: ((رسالة في المظالم المشتركة)) لابن تَيميَّةَ (ص: 6). .

انظر أيضا: