الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: فيما يَلزَمُ الكَفيلَ في الكَفالةِ المُطلَقةِ


إذا كانت الكَفالةُ مُطلَقةً كانت تبَعًا لأصلِ الدَّينِ، فإن كان الدَّينُ حالًّا كانت الكَفالةُ حالَّةً، وإن كان الدَّينُ مُؤَجَّلًا كانت الكَفالةُ مُؤَجَّلةً، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [263] ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (7/ 237)، ((مجلة الأحكام العدلية)) لمجموعة من العلماء (ص: 123). ، ومقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [264] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (2/ 793). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الكَفالةَ بمضمونٍ على الأصيلِ، فتتقيَّدُ بصفةِ المضمونِ [265] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3). .
ثانيًا: لأنَّه يَتبَعُ الفَرعُ الأصلَ [266] يُنظَر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 810). ، أي: أنَّ الكَفيلَ فَرعٌ فيَتبَعُ الأصيلَ.

انظر أيضا: