الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الكَفالةِ المُعَجَّلةِ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُعَجَّلةُ [267] الكَفالةُ المُعَجَّلةُ هي أن يكونَ الدَّينُ مُؤَجَّلًا على الأصيلِ، فيَضمَنَه الكفيلُ حالًا. بأن يُضمَنَ الدَّينُ المؤَجَّلُ حالًا، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [268] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 68). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3). ، والمالِكيَّةِ [269] يَشتَرِطُ المالِكيَّةُ شَرطَينِ: الأوَّلُ: أن يُسقِطَ المَدينُ حَقَّه في التَّأجيلِ ويَرضي بتعجيلِه، والثَّاني: أن يكونَ الدَّينُ ممَّا يجوزُ تعجيلُه. ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 331)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 203). ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [270] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 382)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/262). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 149). ، والحَنابِلةِ [271] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 244)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/374). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه تَبرُّعٌ بالتِزامِ التَّعجيلِ، فصَحَّ كأصلِ الضَّمانِ [272] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/ 207). .
ثانيًا: لأنَّ الأصيلَ لو أسقَطَ الأجَلَ، لَزِمَه المالُ في الحالِ، فكذلك الكَفيلُ [273] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 68). .
ثالثًا: لأنَّ المُطالبةَ حَقُّ المكفولِ له، فيَملِكُ التَّصَرُّفَ فيه بالتَّعجيلِ والتَّأجيلِ [274] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3). .

انظر أيضا: