الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الكَفالةِ المُطلَقةِ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُطلَقةُ [257] الكَفالةُ المُطلَقةُ: هي الكَفالةُ التي تقَعُ بدونِ ذِكرِ شَرطِ التَّأجيلِ أو التَّقسيطِ، ويقالُ لها أيضًا: الكَفالةُ المُرسَلةُ. يُنظَر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 810). ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [258] ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (7/ 237). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 3). ، والمالِكيَّةِ [259] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (2/ 793). ، والشَّافِعيَّةِ [260] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 261)، ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 382). ويُنظَر: (تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 48). ، والحَنابِلةِ [261] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/ 184)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (8/378). ؛ وذلك لأنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الاستيثاقِ بضَمانِ المالِ أو البَدَنِ، وضمانُ المالِ يمتَنِعُ منه كثيرٌ من النَّاسِ، فلو لم تجُزِ الكَفالةُ لأدَّى إلى الحَرَجِ [262] للمَزيدِ من الأدِلَّةِ في المسألةِ يُنظَرُ أدِلَّةُ مَبحَثِ: حُكمُ الكَفالةِ والضَّمانِ. .

انظر أيضا: