الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الكَفالةُ المُؤَقَّتةُ


تَصِحُّ الكَفالةُ المُؤَقَّتةُ [249] الكَفالة المؤَقَّتةُ: هي أن يَكفُلَ الدَّينَ مُدَّةً معلومةً محَدَّدةً، فإذا انقَضَت تلك المدَّةُ يبرَأُ بَعدَها من التِزامِه، وتنتهي الكَفالةُ، كأن يقولَ: أنا كفيلٌ بنَفسِ فلانٍ أو بدِيَتِه من اليومِ إلى نهايةِ هذا الشَّهرِ، فإذا انقضى الشَّهرُ بَرِئْتُ من الكَفالةِ. يُنظَر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (34/ 294). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [250] نَصَّ الحَنَفيَّةُ على أنَّه لو قال: كفَلْتُ فُلانًا من هذه السَّاعةِ إلى شَهرٍ، تنتهي الكَفالةُ بمُضيِّ الشَّهرِ بلا خلافٍ بَيْنَهم. ولو قال: كفَلْتُه شَهرًا أو ثلاثةَ أيَّامٍ، فقيل: تنتهي بمُضيِّ المدَّةِ، وقيل: يكونُ كفيلًا أبَدًا. ((الفتاوى الهندية)) (3/ 278(، ((حاشية ابن عابدين)) (5/289). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 5). ، والمالِكيَّةِ [251] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 101)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 216، 217). ، والحَنابِلةِ [252] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 377)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/131)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/317). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [253] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 260)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 456). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصُّلحُ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّم حلالًا، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المُسلِمون على شُروطِهم)) [254] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغةِ الجزمِ مختصَرًا قبلَ حديثِ (2274)، وأخرجه موصولًا أبو داود (3594) واللَّفظُ له، وأحمد (8784) مختصرًا. صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5091)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594)، وقال ابنُ القَطَّان في ((الوهم والإيهام)) (5/211): ينبغي أن يُقالُ فيه: حَسَنٌ. وصحَّح إسنادَه عبدُ الحَقِّ الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (16/319)، وقال النَّوَوي في ((المجموع)) (9/376): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيحٌ. .
ثانيًا: أنَّ الأصلَ في الشُّروطِ الحِلُّ والصِّحَّةُ، والإلزامُ بما التَزم به الشَّارِطُ [255] يُنظَر: ((التعليق على الكافي)) لابن عُثَيمين (6/20). .
ثالثًا: لأنَّه تَبرُّعٌ من غيرِ عِوَضٍ، جَعَل له أجلًا لا يمنَعُ من حُصولِ المقصودِ منه، فصَحَّ، كالنَّذرِ [256] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 418). .

انظر أيضا: