الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الكَفالةُ بإحضارِ الصَّبيِّ والمجنونِ


تَصِحُّ الكَفالةُ بإحضارِ الصَّبيِّ والمجنونِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [196] ((حاشية ابن عابدين)) (8/ 10). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 6). والشَّافِعيَّةِ [197] اشترط الشَّافعيَّةُ إذْنَ وَليِّهما. ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 253). ويُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 45). ، والحَنابِلةِ [198] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 245)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 375). ؛ وذلك لأنَّ كُلَّ من يلزَمُه الحُضورُ في مجلِسِ الحُكمِ تَصِحُّ الكَفالةُ ببدَنِه، والصَّبيُّ والمجنونُ قد يَلزَمُ إحضارُهما مجلِسَ الحُكمِ للشَّهادةِ عليهما بالإتلافِ، فتَصِحُّ الكَفالةُ ببَدَنِهما [199] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 253)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 245). .  

انظر أيضا: