الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الحِكمةُ من مشروعيَّةِ الكَفالةِ والضَّمانِ


الكَفالةُ والضَّمانُ فيهما دَفعٌ لحاجاتِ النَّاسِ في تعامُلاتِهم، ففيهما منفعةٌ للمَدِينِ؛ حيثُ يجِدُ من يَدينُه ويقضي حاجتَه، وفيهما منفعةٌ للدَّائِنِ؛ حيثُ يَضمَنُ مالَه، فالحاجةُ داعيةٌ إلى الاستيثاقِ بضَمانِ المالِ أو البدَنِ، ولو لم تُشرَعْ لأدَّى ذلك إلى الحَرَجِ [35] يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/63)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (7/162)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/147). .

انظر أيضا: