الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في أصلِ الإيداعِ


إذا أنكَر المودَعُ الوَديعةَ، كأن يُطالِبَ بها صاحِبُها ويُنكِرَ المودَعُ أن يكونَ عندَه له وَديعةٌ؛ فالقولُ قولُ المودَعِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [282] اشتَرَط الشَّافعيَّةُ اليمينَ، ولم يشتَرِطْها الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ، ولم يَنُصَّ عليها الحنابلةُ. : الحنفيَّةِ [283] ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 98). ، والمالِكيَّةِ [284] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 425)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 22). ، والشَّافِعيَّةِ [285] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/ 343)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 186). ، والحنابِلةِ [286] ((الكافي)) لابن قدامة (2/ 213). ، وذلك لأنَّ الأصلَ عَدمُها [287] ينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/ 213). .

انظر أيضا: