الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ فخالَف المودَعُ فحفِظها في مِثلِه


إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ، فخالَف المودَعُ، فحفِظها في مِثلِه، فتَلِفَت؛ فإنَّه لا يضمَنُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [136] ((البناية)) للعيني (10/128، 129). وينظر: (بدائع الصنائع)) للكاساني (6/210). ، والمالِكيَّةِ [137] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/208)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/423). ، والشَّافِعيَّةِ [138] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/339)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/111). والحنابِلةِ [139] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/163)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/232). ، وذلك لأنَّه لا تفاوُتَ في الحِفظِ بَينَ الحِرزَينِ المُتماثِلَينِ [140] يُنظر: (بدائع الصنائع)) للكاساني (6/210)، ((البناية)) للعيني (10/128، 129). .

انظر أيضا: