الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ رَدِّ الوَديعةِ


يجِبُ على المودَعِ رَدُّ الوَديعةِ إذا طلَبها صاحِبُ الوَديعةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
1 - قولُه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء: 58] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ شامِلةٌ بنَظمِها لكُلِّ أمانةٍ، ومنها الوَديعةُ [98] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/257). .
2 – قولُه تعالى: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة: 283] .
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا اؤتُمِن خان)) [99] رواه البخاري (33)، ومسلم (59). .
ثالثًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [100] قال ابنُ المُنذِرِ: (وأجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الأماناتِ مُؤَدَّاةٌ إلى أربابِها: الأبرارِ منهم والفُجَّارِ) ((الأوسط)) (11/307). ، وابنُ حَزمٍ [101] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ على كُلِّ مودعٍ أن يفيَ بوديعتِه) ((مراتب الإجماع)) (ص: 61). ، وابنُ قُدامةَ [102] قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ في وجوبِ رَدِّ الوديعةِ على مالِكِها إذا طَلَبها فأمكَن أداؤُها إليه بغيرِ ضرورةٍ) ((المغني)) (6/445). .
رابعًا: لأنَّها حقٌّ لمالِكِها لم يتعلَّقْ بها حقُّ غَيرِه، فلزِم أداؤُها إليه، كالمغصوبِ والدَّينِ الحالِّ [103] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/445). .

انظر أيضا: