الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: كونُ الوَديعةِ مالًا 


لا يُشترَطُ أن تكونَ الوَديعةُ مالًا، وتصِحُّ الوَديعةُ في كُلِّ شيءٍ يختصُّ به الإنسانُ، حتَّى لو لم يكنْ مالًا [71] ومثَّل له الفُقَهاءُ بجِلدِ الميتةِ الطَّاهِرِ بالدِّباغِ، والزِّبْلِ، والكَلبِ المُعَلَّمِ. ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/79)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/166). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [72] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/79). ، والحنابِلةِ [73] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/161) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/166)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/147). ، وذلك لأنَّ غَيرَ المالِ ممَّا يُحترَمُ ويُنتفَعُ به (كالكَلبِ المُعلَّمِ) يجِبُ حِفظُه كالمالِ [74] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/79). .

انظر أيضا: