الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: كونُ الوَديعةِ مالًا منقولًا


لا يُشترَطُ أن تكونَ الوَديعةُ مالًا منقولًا، فيصِحُّ أن تكونَ عَقارًا [75] كأرضٍ أو شقَّةٍ يترُكُها صاحِبُها لآخَرَ ليَحفَظَها له ويرعاها. ، نصَّ عليه الحنفيَّةُ [76] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/277)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/671). ، والمالِكيَّةُ [77] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/269) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/170)، ((منح الجليل)) لعليش (7/4). ، والشَّافِعيَّةُ [78] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/324)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/80). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحنابِلةِ [79] لم نجِدْ للحنابلةِ نَصًّا في المسألةِ، لكِنَّهم عرَّفوا الوديعةَ بأنَّها: اسمٌ للمالِ المودَعِ إلى من يحفظُه بلا عِوَضٍ، وهذا يشمَلُ العَقارَ والمنقولَ. ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/166) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/147). ، وذلك لأنَّ العَقارَ ممَّا يُقبَضُ ويحتاجُ إلى الحِفظِ كالمنقولِ [80] يُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/170)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/80). .

انظر أيضا: